فإن فعل ذلك وعطب منها شئ كان على ضمانه، وإن كان بأمر صاحبها لم يكن عليه ضمان.
وإذا نه (1) من الغنم رأس، وخاف الراعي إن تبعه ليرده ضاع الباقي، كان عليه البينة بذلك، فإن لم يكن له بينة، كان عليه الضمان.
فإن استأجر من يجيئ بالواحد الذي نه من الغنم، لم يلزم صاحبها من ذلك شئ به، وكان الراعي بذلك متطوعا.
" الاستيجار للرضاع " وإذا استأجر إنسان ظئرا لترضع له طفلا سنتين بأجر معلوم كان جائزا ويكون طعامها وكسوتها على نفسها، وإن شرطت طعامها وكسوتها ودراهم عند فطام الصبي كان جائزا، وإذا استأجرها بما ذكرناه لم يجز لها أن تواجر نفسها لرضاع صبي غير هذا، ولا تسقي من لبنها إلا له، أو لولدها.
وإذا شرط المستأجر عليها أن ترضع الصبي في منزله لزمها ذلك، وإن شرط رضاعه في منزلها جاز ذلك، ولا يجوز لها أن ترضعه من غير لبنها على حال إلا أن ينقص لبنها فتدفعه بأمر أهله إلى خادمها، أو تستأجر له ظئرا أخرى فيكون ذلك جائزا.
وإذا وقع الصبي فمات، أو ضاع من يدها، أو سرق شئ من حليه أو ثيابه بغير تفريط منها، لم تضمنه، وإن كان بتفريط منها، كان عليها الضمان.
وإذا شرط عليها رضاع الطفل فقط لم يلزمها غيره، وإن شرط عليها مع ذلك تمريخه (2) وغسل ثيابه وما جرى مجرى ذلك، كان عليها القيام بذلك، ولا يجوز لأهل الطفل إخراج الظئر قبل الأجل إلا لعذر مثل أن يكون الطفل لا يقبل لبنها، أو تحمل فيخافوا عليه من ذلك أو تكون فاجرة أو سارقة أو ما أشبه ذلك ولا يجوز لها أيضا أن تخرج من عندهم إلا لعذر، مثل أن يكون زوجها لم يرض بالإجارة، أو يكون أهل