عليه ولم يجز له أن يلبسه يوما بدل ذلك اليوم فإن لم يلبسه واتزر به فخرق كان ضامنا له، وإن لم يخرق وجبت الأجرة عليه كاملا.
وإذا استأجر خيمة يستظل بها، جاز له أن يدخلها غيره، فإن اتخذها مطبخا وصارت سوداء من الدخان، كان عليه الضمان.
وإذا استأجر إنسان دابة معينة ليركبها إلى موضع معين بأجر مسمى كان جائزا، وإذا استأجرها كذلك لم يجز أن يحمل عليها سواه، فإن فعل ذلك وعطبت كان عليه ضمانها، وإذا استأجر دابة ليتلقى عليها إنسانا، أو ليشيعه لم يصح ذلك، فإن عين موضعا ينتهي إليه كان جائزا.
وإذا استأجر سفينة معينة، أو دابة معلومة إلى مكان معين، فعطبت في بعض الطريق، انفسخت الإجارة فيما بقي من الطريق وكان عليه الأجر. بما قطعه من طريقه وإذا استأجر على الإبلاغ ولم يذكر سفينة بعينها ولا دابة بعينها، كان على المكاري البلاغ به وله الأجر على كماله.
وإذا استأجر دابة ليطحن عليها، أو يعمل عملا، أو يسافر سفرا، ولم يبين مقدار ما يطحنه عليها، أو يسير عليها كل يوم كان جائزا، وله أن يستعمل الدابة فيما استأجرها بقدر ما يستعمل فيه مثلها، فإن تعدى في ذلك كان عليه ضمانها وكذلك الحكم في السفينة إذا استأجرها على ذلك الوجه. وإذا استأجر شيئا من ذلك فاتفق هو والمكاري على أن يحمل عليها خمرا، أو خنزيرا، أو غير ذلك من المحرمات كان ذلك باطلا، فإن استأجرها لذلك ولم يعلم المكاري به كان له الأجرة والإثم على المستأجر، فإن كان المتواجران ذميين جاز ذلك بينهما.
وإذا استأجر دابة إلى مكان عينه، ثم تجاوزه فهلكت الدابة، كان ضامنا لها ولا أجرة عليه فيما زاد بعد المكان الذي عينه، فإن تجاوز بالدابة المكان الذي حده وسلمت كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ منه أجرة المثل، وبين أن يضمنه قيمة ما نقص وإذا استأجر دابة يوما واحدا ثم أمسكها عنده أياما كان صاحبها مخيرا بين أن يأخذ قيمة ما نقصت، وبين أن يأخذ أجرة المثل فيما زاد على اليوم.