وليس له أجر على ذلك (1)، وعليه ضمان الدراهم.
فإن استأجرها ليزن (2) بها يوما إلى الليل بأجر مسمى كان مكروها، وإذا استأجر حنطة مسماة يعتبر (3) بها المكائيل يوما إلى الليل، كان ضامنا لذلك، لأنه عمل يعمله في غير العين المستأجرة.
وإذا استأجر إنسان إنسانا ليقتل رجلا لم يجز له ذلك ولا أجر له، وكذلك كل إجارة في ظلم أو تعد.
وإذا استأجر إنسان كحالا يكحل عينه شهرا بدراهم مسماة كان جائزا وكذلك المعالجة في جميع الأدواء.
وإذا استأجر فحلا ينزيه لم يجز، وقد ذكر أنه مكروه والاحتياط يقتضي ما ذكرناه.
وإذا استأجر دابة معينة على أنه إن بلغه موضع كذا، كان له عشرة دراهم، وإن لم يبلغه ولم يكن له شئ كان فاسدا وعليه أجرة المثل.
وإذا استأجر دابة إلى بلد معلوم، على أنه، إن رزقه الله تعالى من زيد شيئا، دفع إليه من ذلك كذا، كان فاسدا وله أجر مثلها.
وإذا دفع إنسان إلى عصار سمسما أو إلى طحان حنطة وشرط في ذلك كيلا