ومن ورث من المال ما يعلم أن صاحبه جمعه من وجوه محرمة مثل الربا والمغصوب وغير ذلك ولم يتحقق مقداره فليخرج منه الخمس ويتصرف في الباقي، فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في إخراجه قليلا كان أو كثيرا، أورده إلى من هو له إن تميز له ذلك، فإن لم يتميز ذلك له، تصدق به عنهم.
وأما الأرض إذا ابتاعها ذمي من مسلم، ففيه الخمس. كما ذكرناه.
" باب ذكر ما يراعى فيه مقدار، وما لا يراعى فيه ذلك " ما يراعى فيه مقدار: شيئان، أحدهما يراعى فيه بلوغ النصاب الذي تجب الزكاة فيه، والآخر يراعى في بلوغه مقدار دينار فصاعدا.
وأما الأول فهو في جميع الكنوز، وأما الثاني فهو الغوص، فليس يراعى مقدار في شئ يجب الخمس فيه إلا في هذين الجنسين.
فأما ما خالفهما، فلا يراعى فيه ذلك على وجه من الوجوه.
" باب ذكر الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه " الوقت الذي يجب إخراج الخمس فيه، هو حين حصول المال من غير مراعاة لحلول الحول عليه، ولا غير ذلك.
" باب ذكر مستحق الخمس " الذي يستحق الخمس ستة، وهم: الله سبحان وتعالى، ورسوله صلى الله عليه وآله، وذوو القربى وهو الإمام عليه السلام واليتامى والمساكين وابن السبيل ممن ينتهي إلى أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب عليه السلام بالولادة وجعفر وعقيل والعباس بن عبد المطلب عليهم السلام.