كان قد نسيها، ومات قبل أن يقضيها، والمغمى عليه إذا أفاق في وقت يتسع لأداء الصلاة وفرط في أدائها حتى خرج الوقت كان عليه القضاء.
ومن كان مسافرا ونسي صلاة - وجبت عليه في الحضر - كان عليه (1) قضائها على التمام، فإن كان حاضرا وكان قد نسي صلاة سفر كان عليه قضاؤها على التقصير. وعليه أيضا يقضي الصلاة على التقصير، إذا كان قد أتمها في السفر وكانت آية التقصير قد تليت عليه، أو علم وجوب التقصير عليه، فإن لم تكن الآية تليت عليه ولا علم وجوب التقصير لم يكن عليه شئ. وكل ذلك واجب على المكلف ومن بلغ الحلم في وقت لا يتسع لأدائها كان عليه القضاء ندبا واستحبابا، وكذلك من أغمي عليه بجنون أو مرض غير الجنون وأفاق في وقت غير متسع لأداء الصلاة، وكذلك يقضي جميع ما فاته في حال الإغماء، فإن كان كثيرا ولم يتمكن من قضاء جميعه قضى صلاة اليوم الذي يفيق فيه، وكذلك يقضي النوافل - إذا فاته منها صلوات عدة، ولم يعلم كمية ذلك - إلى أن يغلب في ظنه الوفاء فإن لم يتمكن من ذلك استحب له أن يتصدق عن كل ركعتين بمد من طعام فإن لم يقدر على ذلك فعن كل يوم بمد من طعام فإن لم يقدر على ذلك لم يكن عليه شئ وكذلك يقضي النافلة المنسية أي وقت ذكرها، إلا أن يكون قد حضر وقت فريضة فينبغي أن يصلي الفريضة، ثم يقضي النافلة بعد ذلك إذا أراد، وكذلك يقضي نوافل الليل بالنهار، ونوافل النهار بالليل ندبا، واستحبابا كما قدمناه، فأما الحائض فقد ذكرنا في باب الحيض ما يتعلق بها من ذلك.
" باب كيفية صلاة النذر " يجب على الناذر للصلاة أداؤها على الوجه والشرط الذي نذرها عليه، فإن