كان فيه أو في طرازه ذهب، وجميع الثياب المصبغات. وقد ذكر أن السواد من القطن والكتان مكروه.
والمفروض من الأكفان ثلاث قطع وهي: قميص، ومئزر، وإزار، والندب أن يزاد على ذلك قطعتان وهما لفافتان - ولا يجوز الزيادة على هذه الخمس قطع، وما يتبع ذلك فليس هو من جملة الكفن، لأن الكفن هو ما يلف به جسد الميت، خرقة يشد بها فخذاه وعمامة يعمم بها وإن كان امرأة زيدت خرقة يشد بها ثدياها إلى صدرها.
وإذا لم يوجد حبرة (1) ولا نمط (2) جاز أن يتخذ بدل كل واحد منهما إزار.
وكفن الميت يجب إخراجه ابتداء من تركته قبل قضاء الديون والوصايا وكل شئ.
وإن كان الميت امرأة كان كفنها على زوجها لا في تركتها، ولا مالها.
وأما التكفين فهو: أن يبتدأ بالحبرة أو ما قام مقامها، فيفرش على شئ نظيف وينشر عليها شئ من القمحة (3)، ثم يفرش على ذلك الإزار الثاني وينشر القمحة أيضا عليه ويفرش الثالث فوقه وينشر عليه من القمحة شئ آخر.
ويكتب على الأكفان بتربة سيدنا أبي عبد الله الحسين عليه السلام إن تمكن منها، أو بالأصبع إن لم يجدها: فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه والأئمة - فلان وفلانا إلى آخرهم - أئمته أئمة الهدى الأبرار ثم يلف الكفن.