وهذا يقسم في المقاتلة فحسب، ولا يدفع إلى أحد ممن عداهم منه شئ إلا الإمام عليه السلام، فإنه يجوز أن يأخذ ذلك قبل القسمة ما يختار أخذه من الجارية الحسناء، والفرس الجواد، والثواب الرفيع وما جرى مجرى ذلك.
وما لا يختص بمقاتل دون غيره ويكون لجميع المسلمين، فهو كل ما اغتنمه المسلمون ما لم يحوه العسكر من الأراضي، والعقارات، وغير ذلك، فإن جميعه لكافة المسلمين المقاتل منهم وغير المقاتل، والغائب منهم والحاضر على السواء.
فإن أدرك إنسان المقاتلة لمعونتهم، بعد أن قاتلوا، وغنموا، كان شريكا لهم فيما غنموا.
وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، ولا يفضل أحد منهم على أحد لشرف فيه، أو زهد، أو علم من ليس هو كذلك.
ويعطي للفارس سهمين، وللرجل سهما واحدا، فإن كان مع الفارس منهم أكثر من فرسين، لم يسهم إلا لفرسين فقط.
وإذا ولد في أرض الجهاد مولود، دفع إليه كما يدفع إلى المقاتل وحكم القسمة في البحر إذا كان مع المقاتلة فرسان ورجالة كحكمهما في البر، لا يختلف الأمر في شئ من ذلك.
" باب ذكر الأنفال ".
الأنفال هي كل أرض تقدم ذكرها، وميراث من لا وارث له، وجميع المعادن وكل غنيمة غنمها قوم قاتلوا أهل الحرب بغير إذن الإمام عليه السلام، أو ممن نصبه، وما يريده الإمام أخذه لنفسه مما تقدم ذكره، وجميع الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله في حياته، وهي بعده للإمام القائم مقامه، ولا يجوز لأحد من الناس التصرف في شئ منها إلا بإذنه عليه السلام.
" تم كتاب الخمس "