فافعل، فباع الوكيل نصفها: الربع بحق الوكالة والربع بحق الملك، كان البيع في الكل صحيحا لأن حصة كل واحد منهما من الثمن معلومة وقت العقد، فإذا كان كذلك فقد صح البيع في نصف (1) الوكيل وهو الربع وفي نصف الموكل فهو الربع فأما الموكل فله أن يأخذ نصيب الوكيل بالشفعة، لأنه ليس فيه أكثر من رضا الموكل بالبيع وإسقاط شفعته قبل البيع، وهذا لا يسقط به الشفعة، ولأنه لا شفيع سواه. وأما الوكيل فليس له الأخذ بها لأنه لو أراد أن يشتري من نفسه هذا (2) المبيع لما صح ذلك له وأيضا فلو جعل له أخذه بالشفعة لكان متهما في تقليل الثمن.
وإذا كانت الدار بين شريكين فباع أحدهما منها نصيبه، ولم يعلم الشفيع بذلك حتى باع هو ملكه منها ثم علم بعد ذلك، كانت الشفعة واجبة له، لأنها وجبت له بالملك الموجود حين الوجوب، وكان مالكا له وقت الوجوب والرد. (3) وجميع ما هو من ضياع أو متاع أو عقار أو حيوان فإن الشفعة تصح فيه وهو الأظهر في المذهب.
وإذا تميزت الحقوق وتحددت بالقسمة لم يصح فيها شفعة. وكذلك لا شفعة في الأرحية ولا الحمامات ولا ما لا تصح فيه القسمة، ولا شفعة للكافر على المسلم. وتثبت الشفعة للمسلم على الكافر.
وإذا طالب إنسان بشفعة فوجبت له، كان عليه من الثمن للمشتري مثل ما وزنه كما قدمناه. فإن كان البيع بالنقد وجب عليه نقدا، وإن كان بنسيئة كان عليه نسيئة إن كان مليا (4) به. فإن يكن مليا به كان عليه أن يقيم به كفيلا.
ومن وجبت له الشفعة فطولب بإحضار المال، فمطل به ودافع أو كان عاجزا