لأنه الوقت الذي حال بين سيدها وبين التصرف فيه، لأنه قبل ذلك غير مالك للتصرف فيه.
وإن وضعته ميتا لم يلزمه ضمان له، لأنه لم يثبت لنا حياة (1) ولا علمناها قبل ذلك وأيضا فإنه ما حال بينه وبين السيد في وقت التصرف.
فإن كانا عالمين بالتحريم كان الحد عليهما واجبا، لأن الوطء منهما زنا.
فإن كانت الموطوءة بكرا كان عليه أرش البكارة وقد ذكرناه فيما تقدم. وعليه أجرة مثلها من وقت القبض إلى وقت الرد. وعليه المهر إذا كان أكرهها. وإن لم يكن أكرهها لم يلزمه ذلك، لأنها إذا طاوعته في ذلك كانت زانية والزانية لا مهر لها.
فإن أحبلها لم يلحق النسب به لأنه عاهر ويكون الحمل مملوكا، لأنها علقت من الزنا فإذا وضعته كان عليه ما نقصت بالولادة. فإن وضعته حيا فهو مملوك مغصوب في يده مضمون عليه. فإن كان قائما رده وإن كان تالفا عليه قيمته أكثر ما كانت قيمته من وقت الوضع إلى وقت التلف. وإن وضعته ميتا لم يلزمه قيمته ولا غيرها لأنا لا نعلم له حياة كما قدمناه.
فإن كانت المرأة عالمة بالتحريم والرجل غير عالم به وكانت مكرهة فالحكم فيها كالحكم فيما ذكرناه إذا كانا غير عالمين بالتحريم. وإن كانت مطاوعة له في ذلك، فالحكم فيهما أيضا كالحكم فيهما إذا كانا غير عالمين إلا في الحد عليها. فإن كان الرجل عالما والمرأة غير عالمة بذلك فالحكم فيه كالحكم إذا كانا عالمين إلا في وجوب المهر عليه وسقوط الحد عنها. أما (2) وجوب الحد عليها فلأنها عالمة بالتحريم وأما سقوط المهر عنه فلأنها زانية ولا مهر لزانية.
وإذا غصب إنسان من غيره دارا وسكنها أو لم يسكنها ومضت مدة يستحق لمثلها الأجرة كان ذلك واجبا عليه. وإذا غصبه دابة وركبها أو لم يركبها حمل عليها