لم يثبت لأحدهما في ذلك شفعة. والشفعة تثبت بالاشتراك في الطريق، مثال ذلك:
زقاق (1) مشترك بين اثنين دارا هما فيه، فإذا باع أحدهما داره كانت الشفعة له في ذلك فإن أفرد بيع الدار عن الممر المشترك بأن يحول الباب إلى زقاق آخر أو دار أخرى بطلت الشفعة.
وإن كانت الدور أكثر من دارين والشركاء أكثر من اثنين بطلت الشفعة عند أكثر أصحابنا على ما قدمناه.
وإذا اشترى إنسان دارا والطريق إليها من شارع أو درب (2) نافذ، لم يكن في الطريق شفعة لأنه غير مملوك، وأما الدار فليس فيها شفعة لأن الشفعة لا تثبت بالجوار كما قدمناه.
فإن كان الطريق مملوكا مثل الدرب - الذي لا ينفذ - المشترك بين أهله وطريقهم إلى دورهم فمتى اشترى إنسان منه دارا وكان الشركاء أكثر من واحد لم يثبت فيها شفعة وإن كان واحدا فله شفعة، إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فلا يثبت الشفعة حينئذ في الدار، وهذا الدرب يثبت به الشفعة عندنا.
والشفعة واجبة للمولى عليه. ولوليه أخذ ذلك له. والمولى عليه: المجنون والصبي، والمحجور عليه لسفه والولي لهؤلاء: الأب، والجد أو الوصي من قبل واحد منهما، أو أمين القاضي إن لم يكن هناك أب، ولا جد. ولوليه أن يأخذ ذلك له من غير انتظار لبلوغه ورشاده إذا كان له غبطة (3) في ذلك، فإذا أخذ له لذلك لم يكن للصبي - إذا بلغ أو غيره إذا علم رشده - رد ذلك على المشتري. فإن ترك الأخذ له لم تبطل حق الصبي فإذا بلغ ورشد كان مخيرا بين المطالبة بذلك وأخذه، وبين تركه.