بمسامير من عنده كان له قلعها لأنها عين ماله وكان عليه رد الأبواب. فإن نقصت بقلع المسامير كان ضامنا لذلك النقص.
وإذا غصب ساجة (1) فبنا عليها، أو لوحا فأدخله في سفينة كان عليه رده سواء كان فيه قلع ما بنى عليه في ملكه أو لم يكن فيه قلع ذلك. فإن خاف على حائط من السقوط فلا خلاف في إنه يجوز أن يأخذ جذع غيره بغير أمره فيسده به.
وإذا كان عليه رد ذلك كما قدمناه كان عليه أجرة مثلها من حين الغصب إلى حين الرد.
فإن كانت الساجة قد نقصت كان عليه أرش النقص، لأنه أدخل النقص بفعله فإن عطفت (2) في البناء وإذا أخرجها لم ينتفع بها كان عليه قيمتها ولم يجب عليه ردها، لأنها بذلك مستهلكة.
وأما اللوح إذا أدخله في السفينة في البر أو في البحر قريبة من البر كان الحكم فيه كالحكم الذي ذكرناه في الساجة والبناء سواء وإن كانت السفينة في لجة البحر وكان اللوح في أعلاها، أو في مكان لا يخاف عليها من الغرق بقلعه كان عليه قلعه ورده إلى صاحبه. وإن كان في مكان منها إذا قلع غرقت وكان فيها حيوان له حرمة وإن كان قويا (3) لم يقلع لأنه إن كانت حرمته سقطت في حقه فلم تسقط حرمة الحيوان في نفسه. وإن رضي بإتلاف نفسه لم يقلع، لأنه لا يملك إدخال الضرر على نفسه.
وإن لم يكن فيها حيوان وكان فيها مال لغيره لم يقلع أيضا لأنه لا يملك إدخال الضرر على غير الغاصب. وإن كان المال للغاصب أو لم يكن له فيها متاع إلا إنه يخاف إن قلع غرقت السفينة، لم يقلع لأنه يمكن إزالة الضرر عن كل واحد منهما:
عن الغاصب بالتأخير حتى تقرب من البر، وعن المالك بأن يصبر حتى يصل إليه عين