ماله فلا وجه لإسقاط أحدهما مع القدرة على حفظهما وإذا غصب غيره حطبا وقال لصاحبه: أسجر (1) به التنور واخبز كان ضامنا له ولم يزل عنه الضمان بأمره له، أو فعله هو بالحطب (2) ما أمره الغاصب به.
وإذا فتح قفصا فيه طيور، أو حل دابة من مربطها ونفر كل واحد منهما حتى ذهب كان عليه ضمانه بغير خلاف. وأيضا فإنه سبب يلزم الضمان به ويجري مجرى أن يحفر بئرا ثم يدفع فيها بهيمة أو إنسانا في إنه يكون عليه عندنا ضمانه على كل حال وإذا حبس إنسان عبده في بيت وأغلقه عليه وجاء إنسان ففتح الباب وذهب العبد عقيب الفتح كان عليه ضمانه.
وإذا فتح مراح (3) الغنم فخرجت فدخلت زرع إنسان فأفسدته كان ضامنا للزرع.
وإذا حل رأس راوية أو زق (4) فخرج ما في ذلك وكان مائعا مثل الأدهان أو الخل أو ما أشبه ذلك وكان خروجه لحله مثل إن كان مطروحا على الأرض ليس يمسكه غير شد رأسه كان عليه الضمان، لأنه خرج بفعله. وإن جرى بعد حله بسبب كان منه مثل أن يكون مستندا فلما حله جرى بعضه وخف جانب وثقل آخر فدفع واندفق، أو نزل ما جرى أولا إلى تحته وبل الأرض فلانت (5) ومال الزق، فوقع واندفق ما كان فيه، كان عليه الضمان لأن ذلك كان بسبب منه.
فإن اندفق ما فيه بفعل، حدث بعد حله مثل إن كان مستندا فحله وبقي مستندا محلولا على ما هو عليه ثم حدث بعد ذلك ما حركه من زلزلة أو ريح أو ما جرى مجرى ذلك