أو لم يحمل كان الحكم في أجرتها كما ذكرناه في الدار سواء وإذا غصب خفين قيمتهما عشرة دراهم فتلف أحدهما وكانت قيمة الباقي ثلاثة فعليه رد الباقي ويرد معه بسبعة:
خمسة منها قيمة التالف ودرهمان للنقص بالتفرقة، لأن التفرقة جناية منه فوجب لذلك ما ذكرناه.
وإذا غصب غيره حملا فصار كبشا رده بعينه ولا يجب عليه بدل الحمل. وإذا غصب عصيرا فصار خمرا كان عليه قيمة العصير. فإن بقي الخمر عنده حتى صار خلا رد الخل ولم يجب عليه بدل العصير لأن هذا الخل عين ماله.
ومن غصب عقارا، كان بيع المالك له لا يصح، لأن يده ليست عليه. فإن كان مالكه محبوسا وباعه كان البيع صحيحا لأن حبسه لا يزيل يده عنه، وإذا هجم على دار غيره وليس فيها صاحبها كان غاصبا وعليه الضمان. وإن كان صاحبها فيها كان عليه ضمان نصفها ولا يملك شيئا منها، لأن يد صاحبها لم تزل عنها.
وإذا مد إنسان زمام ناقة من موضع إلى موضع ولم يكن صاحبها عليها كان عليه ضمانها. وإن كان صاحبها عليها لم يلزمه ضمانها. لأن يد مالكها لم تزل عنها.
وإذا غصب إنسان دارا فزوقها (1) أو جصصها كان لصاحبها نقله منها لأنه شغل ملك غيره بملكه. وإن لم يطالب بذلك فأراد هذا الغاصب النقل كان ذلك له، لأن ذلك عين ماله وضعها في ملك غيره فجاز له نقلها منه فإن قلع الغاصب ذلك بمطالبته أو غير مطالبة ولم تنقص الدار عما كانت قبل التزويق والتجصيص عليها كان عليه أجرة المثل من وقت الغصب إلى وقت الرد. وإن نقصت وجب عليه أرش النقص والأجرة جميعا فإن طالب مالك الدار بالنقل فقال الغاصب قد وهبت مالي فيها - من تزويق وما أشبه ذلك - لك لم يلزم صاحبها قبول ذلك منه لأن الأصل براءة الذمة من وجوب قبوله.
وإذا اختلف اثنان فقال أحدهما غصبتني عبدا وقال الآخر غصبتك ثوبا كان