منهما ماله. فإن عرض في ذلك نقص لم يكن على المستودع منه شئ. فإن باعا الحنطة والشعير مجازفة واختلفا في كل (1) ذلك وكان المشتري لهما قد استهلكهما كان القول في الحنطة قول صاحب الشعير مع يمينه وفي الشعير قول صاحب الحنطة مع يمينه (2) ويقسم الثمن بينهما.
وإذا غصب غيره دقيقا فخلطه بدقيق آخر فالحكم فيه كما ذكرناه في الزيت.
وإذا غصب غيره " عسلا " و " شيرجا (3) أو سمنا " و " دقيقا " ثم عصده (4) كان المغصوب منه مخيرا بين أن يأخذه بحاله من غير أن يعتبر التقويم، فليأخذه، فإن زاد أو نقص كان له. وإن أختار التقويم قوم كل واحد من الثلاثة منفردا. فإن لم تزد القيمة بالعمل أخذه ولا شئ له، وإن كان أقل كان له أرش ما نقص. وإن زاد بالعمل كان له وإذا غصب إنسان حنطة فطحنها أو نقرة فضربها دراهم كان عليه رد ذلك. فإن نقصت النقرة حين ضربها دراهم وكان النقص نقصا في الوزن دون القيمة كان ضامنا لما نقص من الوزن، لأنه أتلف جزء منها. وليس عليه شئ مما زاد بالضرب لأنها آثار (5) وإن كان النقص في القيمة دون الوزن مثل إن ضربها ضربا وحشا (6) كان عليه ما بين قيمتها غير مضروبة وبينها مضروبة. فإن نقص الأمران جميعا كان عليه ضمانها.
وإذا غصب غيره خشبة ونشرها ألواحا كان عليه ردها إلى صاحبها. فإن زادت كان ذلك للمالك، وإن نقصت كان ضامنا لما نقص. فإن ألف الألواح أبوابا وسمرها بمسامير للمالك، أو من نفس (7) الخشب، أو جعل منها. أواني قصاعا وما أشبهها كان عليه رد ما عمل منها وإن كان قد زاد في قيمته - لأن الزيادة آثار - فإن كان سمرها