وإن كان النقص عاد إلى الصبغ فهو الجاني على صبغ نفسه فيكونان شريكين فيه، لصاحب الثوب ثلثاه، ولصاحب الصبغ الثلث. فإن نقص فصار يساوي عشرة فالنقص أيضا على صاحب الصبغ ولا شركة له فيه.
وإذا غصب إنسان غيره طعاما ثم أطعمه إياه والمغصوب منه عالم بأنه طعامه لم يكن على الغاصب شئ، وإن كان لا يعلم أنه طعامه كان عليه مثل الطعام أو قيمته لأنه بإطعامه له متطوع بذلك.
فإن اختلفا فقال المغصوب منه أكلته وأنا غير عالم بأنه طعامي فلي عليك مثله أو قيمته وقال الغاصب: بل أكلته وأنت عالم بأنه طعامك فلا شئ لك على فيه، كان القول قول المغصوب منه مع يمينه.
وإذا غصب إنسان غيره دابة وشعيرا وأطعم الدابة الشعير كان عليه رد الدابة ومثل الشعير، لأنه متطوع بما فعله.
وإذا غصب غيره زيتا فخلطه بزيت هو أجود منه أو مثله قيل للغاصب: إن شئت فادفع إليه زيتا مثل زيته أو ادفع إليه من هذا الزيت مقدار حقه. وإن كان خلطه بزيت هو شر منه، ضمن الغاصب له مثل زيته لأنه قد أتلفه بخلطه له بما هو شر منه. فإن خلطه بغير زيت مثل أن يكون خلطه بسمن أو عسل أو غير ذلك من الأدهان المخالفة للزيت، كان ضامنا له مثل زيته. فإن غصبه زيتا وأغلاه على النار فنقص بذلك شيئا كان ضامنا لما نقص بذلك.
وإذا غصب من إنسان حنطة ومن آخر شعيرا وخلطهما ضمن لكل واحد منهما مثل ماله من ذلك. وإذا كان عند إنسان كر (1) حنطة لرجل وكر شعير لآخر وكان جميع ذلك وديعة فعدا عليها إنسان فخلطهما وهرب فلم يقدر عليه فإن ذلك يباع ويقسم الثمن على قيمة الحنطة والشعير ويدفع إلى صاحب الحنطة قسط الحنطة وإلى صاحب الشعير قسط الشعير. فإن كان يمكن تميز أحدهما من الآخر ميز ذلك وأخذ كل واحد