وإذا أعطاه غيره ثوبا وقال له: بعه فإذا قبضت ثمنه فقد قارضتك عليه لم يصح ذلك، لأنه قراض بصفة (1) ولأن رأس المال مجهول، والعامل له أجرة مثله، فله أجرة المثل على بيع الثوب، وأجرة مثله على عمل القراض، وأجرة بيعه لازم على بيع الثوب سواء كان في المال ربح أو لم يكن فيه ذلك، وسواء تصرف فيه بعد بيعه أو لم يتصرف.
وإذا كان المضارب واحدا وصاحب المال اثنين، فدفع كل واحد منهما إليه ألفا قراضا بالنصف، فاشترى العامل لأحدهما جارية بألف، وللآخر جارية أخرى بألف، ثم اختلطا فلم يعلم جارية أحدهما من الآخر، فينبغي أن يباعا في القراض ويدفع إلى كل واحد منهما نصف المال إذا لم يكن فيه فضل، وإن كان فيه فضل، أخذ كل واحد منهما رأس ماله واقتسما (2) الربح على الشرط.
وإن كان في المال خسران كان الضمان على البائع لأنه فرط في اختلاط (3) المال وقد قال الشيخ أبو جعفر الطوسي (ره): لو استعملنا القرعة في ذلك لكان أقوى من هذا، وذلك غير صحيح، لأن القرعة إنما تستعمل فيما يلتبس مما ليس عليه نص، وهذا الموضع منصوص (4) عليه عند أصحابنا فلا وجه مع ذلك لاستعمال القرعة فيه.
وإذا دفع إلى غيره مالا قراضا فأخذه، وهو يعلم من نفسه أنه لا يقدر على أن يتجر بمثله، لكثرته أو لضعفه عن ذلك مع قلته، كان عليه الضمان، لأنه يكون مفرطا بقبضه له مع علمه من نفسه بما ذكرناه.
وإذا اشترى العامل جارية من مال المضاربة لم يجز له وطؤها، لأنه إن كان