الباقي، وإن كان انهدامه بعد القبض كان الباقي لازما له بحصته من الأجرة.
فإن استأجر حماما واحدا فانهدم منه بيت واحد كان له تركه ولا فرق بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده. فإن استأجر حماما وعبدا وقبضهما ثم مات العبد لزمه الحمام بحصته.
فإذا استأجر إنسان راعيا يرعى له غنما بأجرة معلومة كان جائزا فإن شرط عليه أن لا يرعى مع غنمه غنما لغيره صح ذلك ولم يجز للراعي رعي غنم لغيره مع غنمه.
وإذا مات من جملة الغنم شاة لم يلزم الراعي ضمانها إلا أن يكون موتها بتعد منه عليها، ولا يجوز لصاحب الغنم أن ينقص الراعي شيئا من أجرته لأجل موت الشاة.
وإذا ضرب الراعي شاة فقلع عينها كان ضامنا لذلك فإن سقى الغنم من نهر فغرق منها شئ لم يكن عليه ضمان لذلك وكذلك الحكم لو عطب منها شاة في الرعي أو أكله الذئب. والقول فيما يهلك من الغنم قول الراعي مع يمينه فإذا هلك نصف الغنم أو أكثر كان للراعي أجرته على كمالها ولا ينقص منها شئ. لأجل ذلك ما دام يرعاها وحدها (1).
وإذا أراد صاحب الغنم أن يزيد في عدد الغنم وكان قد شرط على الراعي أنه إذا شاء زاد وإن شاء نقص كان له ذلك.
وإذا استأجره ليرعى له عدة معينة، لم يكن له أن يدفع إليه أكثر منها، إلا أن يدفع إليه بحساب ذلك (2) أجرة الزائد، وكذلك لو شارطه أن ما ينقص منها نقصه من الأجرة بحساب ذلك، ثم هلك منها شئ كان له أن ينقصه بحساب ذلك وإذا شرط مالك الغنم على الراعي ضمان ما يموت منها لم يصح ذلك، وكانت الإجارة فاسدة.
فإن شرط عليه ضمان ما يهلك من فعله لم يفسد الإجارة بذلك.
وإذا استأجر راعيا يرعى له غنما شهرا، ولم يذكر شيئا غير ذلك، ثم