في المال فضل فهو شريك، وإن لم يكن فيه فضل كان الكل لصاحب المال. وكذلك لا يجوز لصاحب المال وطؤها، لأنه إن كان في المال فضل فهو شريك، وإن لم يكن فيه فضل لم يجز له أن يتصرف في السلعة المشتراة للقراض بما يضر بها، فإن أراد أحدهما أن يزوجها واتفقا على ذلك كان جائزا، لأن الحق لهما جميعا.
وإذا اشترى العامل عبدا من مال المضاربة وأراد أن يكاتبه لم يجز له ولا لصاحب المال أيضا (1) أن يكاتبه لأنه نقصان. فإن اتفقا على ذلك كان جائزا لأنه حقهما وليس لغيرهما فيه حق يمنع من ذلك. فإن اتفقا وكاتباه وأدركه، عتق وكان المال ليس فيه فضل كان الولاء لصاحب المال. وإن كان فيه فضل كان الولاء بينهما على ما شرطاه بالحصة إن كانا شرطا عليه الولاء. فإن لم يكونا شرطا عليه ذلك لم يكن لواحد منهما عليه ولاء.
وإذا أحضر صاحب المال لغيره ألف دينار وألف درهم، وقال له: خذ أيهما شئت قراضا بالنصف، لم يصح ذلك لأنه لم يعين رأس المال.
تم كتاب المضاربة