فإن شرط أن لا يسكنها إلا هو وعياله لم يجز أن يسكنها غيرهم، فإن أطلق ذلك ولم يشترط شيئا جاز له أن يسكنها هو، وأن يسكنها غيره، ويفعل فيه ما يراه من ترك البضائع (1) والأمتعة فيها وأن يعمل ما شاء من الأعمال إلا أن يكون محرما أو عائدا على الدار بالفساد والمضرة كالقصار والحداد والطواحين وما جرى مجرى ذلك وأن يوقد فيها نارا دائمة يسودها، أو لا يؤمن احتراقها معها، أو يجعل فيها من المياه الكثيرة ما يضر بأساسها وحيطانها، ومتى فعل شيئا من ذلك جاز لمالكها نقله منها، فإن تلف منها شئ بفعله كان ضامنا لذلك.
وإذا استأجر دارا وقال " كل شهر بكذا " أو " كل يوم بكذا " أو ذكر سنة أو عشرة أو أقل أو أكثر من ذلك كان جائزا. فإن استأجرها ليسكنها شهرا بكذا كان لكل واحد من المتواجرين ترك الإجارة عند انسلاخ الشهر.
فإن كان عقد الإجارة مشاهرة (2) فيسكن المستأجر من الشهر يوما أو يومين أو أياما لم يكن لواحد منهما ترك الإجارة إلى أن يكمل الشهر إلا لعذر أو يتفقا عليه ويجوز حينئذ ذلك لهما. وإذا استأجر إنسان بيتا ليجلس فيه قصارا فأراد أن يجلس فيه حدادا كان ذلك جائزا إلا أن يكون المضرة بالحداد أكثر من القصار فلا يجوز ذلك وكذلك الطواحين وما أشبهها وإذا استأجر دارا سنة على أنه إن سكن يوما لزمته أجرة السنة كان ذلك جائزا ولزمته أجرة السنة فإن لم يسكنها في السنة وأراد أن يسكنها غيره جاز له ذلك.
وإذا استأجر دارا على أن يجعل أجرتها سكنى دار أخرى كان ذلك جائزا ويجوز استئجار الدار بالعين والعروض، فإذا استأجر دارا فانهدمت أو بعضها وتعطلت بيوتها، أو رث (3) بعضها فأراد المستأجر من مالكها عمارتها لم يجبر على ذلك،