النقرة (1) كان عليه قيمة ما أتلف من غالب نقد المصر، ثم نقد المصر إما أن يكون من جنسه أو غير جنسه وإن كان من غير جنسه وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب نقد المصر دنانير أو يتلف ذهبا وغالب النقد دراهم، فعليه قيمته من غالب النقد، فإن كان غالب النقد من جنسه، وذلك مثل أن يتلف فضة وغالب النقد دراهم فإن كان الوزن والقيمة سواء، أخذ وزنها من غالب. وإن اختلفا وكانت القيمة أكثر من وزنها من غالب نقد المصر أو أقل من وزنها كان له قيمتها، إلا أنه لا يتمكن من أخذ ذلك من غالب نقد المصر، لأنه ربا، لكن يقوم بغير جنسه ويأخذ قيمته ليسلم من ذلك ويأخذ تمام حقه.
وإن كان فيه صنعة وكان مما استعماله مباح مثل حلي النساء والخواتيم الفضة لرجال، وما أشبه ذلك وكان وزنها مثلا مأة وقيمتها لأجل الصنعة مأة وعشرون فإن كان نقد المصر من غير جنسها قومت به لأنه لا ربا فيه. وإن كان غالب هذا النقد من جنسها مثل أن يكون ذهبا وغالب النقد نصف قيمتها، قومت بغير جنسها ليسلم من الربا فيكون الوزن بحد الوزن والفضل في مقابلة الصنعة لأن للصنعة قيمة ألا ترى إنه يصح الاستئجار على تحصيلها، ولأنه لو كسره إنسان فعادت قيمته إلى مأة كان عليه أرش النقص.
وإن كان مما استعماله حرام مثل أواني الذهب والفضة، فإن الصنعة تسقط وتكون كالتي لا صنعة فيها وقد تقدم ذكر ذلك.
وإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحديد والرصاص والخشب والعقار وما جرى مجرى ذلك من الأواني كالصحاف (2) وغيرها كان ذلك مضمونا بالقيمة. فإن أتلف شيئا من ذلك كان عليه قيمته. فإن تراخى وقت القبض لم يجب عليه إلا القيمة