وإن كان في بيع - مثل أن يقول بعتك على أن يضمن لي زيد، أو تقيم لي ضامنا، فإن استقر ذلك بينهما وكان في مدة الخيار في البيع لزم من جهة الضمان، فإن فسخه أحدهما، أو جميعهما زال الضمان.
وإن لم يضمن حتى لزم البيع كان مخيرا بين أن يضمن أو لا يضمن، فإن ضمن صح على كل حال، وإن لم يضمن كان البائع مخيرا بين إمضائه بغير ضمان وبين فسخه.
وإذا حال الواجد غيره بمال على غيره وقبل الحوالة، صح دخول خيار الشرط فيه، فأما خيار المجلس فلا يدخله لأنه مخصوص بالبيع.
وأما خيار الشفيع على الفور فإن بادر إلى الأخذ لم يكن للمشتري خيار لأن المبيع يؤخذ منه بالقهر، فلا خيار له مع ذلك، وأما الشفيع فقد ملك البيع بالثمن وليس له خيار المجلس لأن هذا الخيار كما قدمناه مخصوص بالبيع وهذا إنما يؤخذ ذلك بالشفعة لا بغيرها.
وأما الإجارة فقد تكون في معين مثل أن يقول المؤجر أجرتك داري هذه أو دابتي هذه أو مملوكي هذا شهرا أو سنة أو من وقتي هذا أو يومي هذا، وإذا ذكر هذه المدة المعينة لم يدخل عقد هذه الإجارة خيار المجلس، فأما خيار الشرط فيجوز فيه.
وإن كانت الإجارة، إجارة في الذمة مثل أن يقول المستأجر لغيره " استأجرتك لتبني لي حائطا أو تخيط لي ثوبا أو ما أشبه ذلك " فيصح دخول خيار الشرط فيه، فأما خيار المجلس فلا يصح دخوله فيه لأنه ليس ببيع، لأنه مخصوص بالبيع كما قدمناه وأما المساقاة فيصح دخول خيار الشرط فيها لقول النبي صلى الله عليه وآله:
المؤمنون عند شروطهم (1)، فأما خيار المجلس فلا يدخل في ذلك.
وأما الوقف فلا يدخله خيار المجلس، ولا خيار الشرط جملة فأما خيار المجلس لأنه ليس بيعا كما قدمناه، وأما الشرط فلأنه متى دخل فيه بطل الوقف، وأيضا فإن