لأنه لا بد فيه من الرضا.
ولا يحل لأحد أخذ مال مسلم من غير إيثاره واختياره وإذا باع شيئا على وجه حرام لم يصح ذلك.
والبيع على ثلاثة أقسام.
أولها بيع عين مرئية، وثانيها بيع عين موصوفة في الذمة وثالثها بيع خيار الرؤية.
فأما بيع الأعيان المرئية فمثل أن يبيع إنسان عبدا حاضرا أو غير ذلك من الأعيان الحاضرة، فيشاهد البائع والمشتري ذلك فيكون بيعا صحيحا لا شبهة في صحته.
وأما بيع الموصوف في الذمة مثل أن يسلم في شئ موصوف إلى أجل معلوم ويذكر الصفات المقصودة وهذا أيضا بيع صحيح.
وأما بيع خيار الرؤية فهو بيع الأعيان الغائبة، وهو أن يبيع شيئا لم يره، مثل أن يقول بعتك هذا الثوب الذي في الصندوق أو في كمي أو ما جرى مجرى ذلك، فيذكر جنس المبيع، ويذكر الصفة، ولا فرق بين أن يكون البائع رآه والمشتري لم يره، أو يكون المشتري رآه والبائع لم يره، أو لم يره، هذا ولا هذا.
فإذا عقد البيع فرأى المبيع بعد ذلك فوجده على ما وصفه كان البيع ماضيا، وإن وجده بخلاف ذلك. كان له رده وفسخ العقد ولا بد من ذكر الجنس والصفة، وإذا لم يذكرهما، أو واحدا منهما كان البيع باطلا.
وإذا شرط البائع خيار الرؤية لنفسه كان ذلك جائزا، فإذا رآه على الصفة لم يكن له الخيار، وإن كان على غير الصفة كان الخيار له، هذا إن لم يكن رآه، فإن كان قد رآه لم يكن لشرط الرؤية وجه لأنه عالم قبل ذلك.
وإذا باع عينا بصفة مضمونة مثل أن يقول بعتك هذا الثوب على أن طوله كذا وعرضه كذا، أو غيره من العقار على أنه متى كان بهذه الصفة، وإلا فعلى بدله