وإذا لم يكن للوالد مال، جاز أن يأخذ من مال ولده ما ينفقه على نفسه في حجة الإسلام، ولا يجوز له أن يأخذ ذلك في حجة التطوع وكذلك إن كان على الوالد دين لم يجز له أن يأخذ من مال ولده ما يقضي به ذلك الدين. وإذا كان للوالد أولاد صغار، لم يجز له أخذ شئ من مالهم إلا على جهة القرض على نفسه دون غيره.
وإن كان لولده جارية ولم يكن ولده وطأها أو لامسها بشهوة فإنه يجوز له أخذها ووطأها بعد أن يقومها على نفسه، ويضمن القيمة لولده.
وإذا كان الولد في منزل أبيه، وتنازعا في شئ من متاع البيت لم يكن للولد إلا ببينة، لأن الظاهر أنه للأب، لأنه في منزله ويده عليه فإن ثبت للابن ببينة فإنه سلم إليه ولم يسلم إلى الأب.
ولا يجوز للوالدة أخذ شئ من مال ولدها إلا على جهة القرض لا غير.
ولا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا بإذنه، أو من ضرورة شديدة يخاف على تلف النفس معها، فإنه إذا كان ذلك، جاز أن يأخذ ما يمسك به رمقه كما يتناول من الدم والميتة عند الضرورة التي يخاف فيها من تلف النفس.
ولا يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ولا من بيته شيئا إلا ما يكون أدما، فإن لها أن تأخذ منه وتطعم من غير إسراف في ذلك أو إضرار بالزوج، فإن أدى إلى ذلك لم يجز لها أخذ شئ منه إلا ما تأكله هي، دون غيرها.
وإن وهبت الزوجة شيئا لزوجها كانت الهبة ماضية فإن دفعت إليه شيئا وشرطت له الانتفاع به كان جائزا.
وإن ربح كان الربح له، ويكره له أن يشتري بذلك جارية يطأها لأنها يعود بالغم على الزوجة. فإن فعل ذلك بإذنها كان جائزا على كل حال.
" تم كتاب المكاسب "