وأما الكتابة إذا كانت مشروطة لم يكن للسيد فيها خيار المجلس، فأما خيار الشرط فيصح في ذلك، وأما العبد فله الخيار إن شاء لأنه متى عجز نفسه كان الفسخ حاصلا.
وإن كانت الكتابة مطلقة وأدى شيئا من مكاتبته انعتق منه بحساب ذلك ولا خيار لواحد منهما فيها لأنه لا يرد حر في الرق.
وإذا كنا قد بينا صحة ثبوت خيار المجلس فليس ينقطع إلا بتفرق أو خيار (1) فأما التفرق الذي يلزم البيع به، وينقطع عنده الخيار فهو مفارقة المجلس بخطوة أو أكثر منها.
فإن أقام المتبائعان في مكانهما وثبتا فيه ولو كان زمانا طويلا وبنى بينهما حائط فإن ذلك لا يبطل به خيار المجلس (2). فإن كان بعد العقد فمثل أن يقول أحدهما للآخر بعد العقد وقبل أن يفترقا: اختر الإمضاء به، وإن قال الآخر: اخترت إمضاء البيع لزم العقد وانقطع الخيار، فإن سكت ولم يختر الفسخ ولا الإمضاء فخيار الساكت باق بحاله ولم يبطل خيار الأول، لأنه إذا ثبت الخيار للواحد منهما ثبت الخيار للآخر لأن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل الخيار لهما جميعا (3).
وإن كان في نفس العقد فمثل أن يقول: بعتك بشرط أن لا يثبت خيار المجلس بيننا فإذا قال المشتري قبلت ثبت العقد ولم يكن لهما خيار على وجه.
فإن قال بعتك بشرط ولم يعين مقدار الشرط كان البيع فاسدا.
وإذا ثبت لزوم البيع إما بوقوعه مطلقا أو تنقضي المدة إن كان مشروطا، أو تصرف المشتري فيه بتمليك أو عتق أو هبة، أو ما أشبه ذلك، لزم العقد من جهته ونفذ تصرفه وبطل اختياره ولم يبطل خيار البائع بل هو باق بحاله.