الصرف، دخله خيار المجلس فقط، لأن خيار الشرط لا يدخله من حيث أن القبض من شرط صحة هذا العقد. وإن كان مع السلم دخله خيار المجلس، وخيار الشرط.
وأما الرهن: فإن كان رهنا بدين ويقول هذا المملوك أو هذا الشئ رهن به، ويقبل ذلك، صح العقد ويكون الخيار إلى الراهن بين أن يقبض أو لا يقبض، فإن قبض لزم من جهته وكان جائزا من جهة المرتهن إن أراد الإمساك أمسك وإن أراد الفسخ فسخ.
وإن كان رهنا في بيع مثل أن يقول البائع للمشتري بعتك هذا الدار بمأة دينار على أن ترهن عندي هذا الشئ، فإن استقر بينهما البيع على هذا الشرط وكان ذلك في مدة خيار المجلس أو الشرط، فالراهن مخير بين قبض الرهن أو تركه.
فإن قبضه لزم من جهة كونه رهنا، ويكون البيع على حاله في مدة الخيار، لكل واحد من المتبائعين الفسخ.
فإن لزم بالافتراق، أو ينقضي خيار الشرط، فالرهن على ما هو عليه من اللزوم وإن فسخ البيع أحدهما أو هما جميعا، بطل الرهن وإن لم يقبض الرهن إلى أن لزم البيع بالافتراق، أو تنقضي مدة الخيار، كان الراهن مخيرا بين أن يقبض، أو لا يقبض، وإن قبض لزم الرهن من جهة الراهن، وإن لم يقبض لم يجبر عليه، ويكون البائع المرتهن حينئذ مخيرا بين أن يقيم على البيع ويمضيه بغير رهن وبين فسخه.
وأما الصلح فإن كان إبراء أو حطيطة (1) مثل أن يقول أحدهما للآخر " لي عندك مأة دينار وقد أبرأتك من خمسين دينارا أو حططتها عندك وادفع لي الباقي " فليس له الخيار فيما أبرأه منه، أو حطه عنه من ذلك وله المطالبة بالباقي.
وإن كان معاوضة مثل أن يقول " أقر له بدين أو عين " ثم يصالحه على ذلك فليس له الرجوع فيما وقع الصلح عليه.
وأما الضمان فإنه إن كان له دين على غيره فبدل له ضمان غيره له فهو مخير بين أن يضمن أو لا يضمن، فإن ضمن لزم من جهته دون المضمون عنه.