لذكر دخول الربا. وأما الماء فلا يدخل فيه الربا، لأنه مما لا يكال ولا يوزن.
واعلم أن المماثلة شرط في الربا، والمعتبر فيها بعرف العادة فيها بالحجاز على عهد النبي صلى الله عليه وآله، فإن كانت العادة فيه الكيل لم يجز له إلا كيلا في جميع البلاد وما كان في العرف فيه الوزن لم يجز له إلا وزنا في جميع البلاد.
فأما المكيال فمكيال أهل المدينة، والميزان فميزان أهل مكة بغير خلاف في ذلك، وما كان مما لا يعرف فيه عادة على عهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه يحل على عادة البلد الذي هو فيه، فما عرف منه بالكيل فلا يباع إلا كيلا، وما كان العرف فيه بالوزن فلا يباع إلا وزنا.
وأما الخبر فيجوز بيع اللين منه باللين، واليابس باليابس متماثلا غير متفاضل، فأما بيع لينه بيابسه فلا يجوز لا متماثلا ولا متفاضلا فإن كانا من جنسين مثل خبز الحنطة أو الشعير بخبز الأرز (1) فيجوز بيعه متماثلا فيه ومتفاضلا.
وأما بيع الحنطة بدقيقها فيجوز متماثلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة. وقد ذكر أن الاحتياط يقتضي أن يباع بعض ذلك ببعض وزنا مثلا بمثل، لأن الكيل يقتضي التفاضل من حيث أن الدقيق أخف في الوزن من الحنطة، وهو الصحيح.
وإذا كان الواحد منهما يباع كيلا، والآخر وزنا مثل الحنطة والخبز فلا يباع أحدهما بالآخر إلا وزنا، ليرتفع التفاضل بينهما، ويجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، ودقيق الشعير بدقيق الشعير والسويق بالسويق، ودقيق الحنطة بالسويق، وخل العنب بخل العنب وخل التمر وخل الزبيب بخل الزبيب وكل ذلك مثلا بمثل ولا يجوز بيعه متفاضلا يدا بيد، ولا نسيئة، ويجوز بيع الحنطة بالسويق وبالخبز وبالفالوذق المتخذ من النشا مثلا بمثل لا متفاضلا يدا بيد، ولا يجوز نسيئة، ويجوز بيع خل العنب والزبيب بخل التمر متفاضلا لأن أصله مختلف.
وأما العصير فيجوز بيع بعضه ببعض مثلا بمثل، ولا يجوز متفاضلا هذا إذا