وإذا كانت الإصابة خواسق ورمى أحد المتناضلين، فوقع السهم في ثقب كان في الغرض، أو في موضع خلق منه فثقب الموضع وثبت السهم في الهدف، وكان الغرض ملتصقا بالهدف وكان الهدف قويا لقوة الغرض مثل أن يكون حائطا أو طينا يابسا فهو خاسق، وإن كان الهدف ضعيفا ولم يكن بقوة الغرض مثل الطين الرطب والتراب، لم يحتسب به - لا له ولا عليه -.
وإذا شرط الخواسق فخرم - والخرم هو أن يقع السهم في حاشية الغرض فخرمه - وثبت فيه مثل أن يقطع من حاشيته قطعة، وثبت فيه، أو يسبق (1) الحاشية وثبت فيه وكان الغرض محيطا ببعض السهم وغير محيط ببعض آخر منه، لم يحسب خاسقا لأن الخاسق ما ثبت فيه، ويكون الغرض محيطا يدور السهم وليس ما ذكر في هذا الخرم كذلك.
وإن شرط الخواسق ورمى أحدهما فمرق سهمه - والمارق هو أن يصيب الغرض ويثقبه وينفذ السهم من ورائه - حسب خاسقا.
وإذا شرط إصابة الغرض فأصاب الشن (2) أو السير المحيط به، أو العرى (3) حسب ذلك إصابة، لأنه غرض كله، فإن أصاب العلاقة لم يكن ذلك إصابة لأن العلاقة غير الغرض.
وإذا تناضلا وعقدا ذلك على أن الرشق عشرون والإصابة خمسة، ثم أراد أحدهما الزيادة في عدد الرشق أو عدد الإصابة ولم يجبه الآخر إلى ذلك وكان بعد الابتداء بالرمي، لم يجز ذلك وإن كان قبل ذلك جاز إذا اتفقا عليه.
وإذا قال أحدهما لصاحبه ارم عشرين فإن كان إصابتك أكثر من خطاك، فلك على