لم يكن له إبداله، من غير ذلك الجنس وينبغي أن ينصب الرماة بينهم عدلا، يخط لهم خطا في مقام الرمي، يقفونه دونه.
وللرامي الوقوف حيث أراد من ذلك الخط من مقابلة المسبق أو يمينه أو يساره ولا يجوز لصاحب السبق أن يبتدئ بالرمي، ولا أن يبتدئ به من يريد هو أن يبتدئ إن لم يشترط ذلك، فإن شرطه جاز، وإن لم يشترطه ووقعت المشاحة في ذلك بين الرماة، أقرع بينهما فمن أصابه القرعة كان هو المبتدئ بالرمي، مثل العدد (1) الذي رمى البادي به.
ولا ينبغي للمسبق أن يقطع الرمي إلا من عذر يمنع من ذلك لعلة تناله في يده أو بصره أو أمر يضر بالرمي، أو غير ذلك مما يكون العذر واضحا فيه.
وليس لأحد المتناضلين أن يقول للآخر: اجعل الاختيار إلى فيمن أريد من الرماة أن يكون في حزبي ويكون السبق على، ولا له أيضا أن يقول: ارم (2) أنا وأنت، فأينا نضل صاحبه، سبقه.
والسبق يلزم الباذل له، دون من معه في حزبه، فإن دخلوا معه في الضمان لزمهم منه ما يذكره، ويفض ذلك عليهم على الرؤس.
فإن قال أحد المتناضلين لصاحبه: سبقتك عشرة على إنك إن نضلتني فلك العشرة، ولا ارمي شهرا أو لا ارمي أبدا لم يجز ذلك، لأنه شرط (3) ما ندب ورغب فيه، فإن قال: إن نضلتني فلك دينار حال وقفيز من بر بعد شهر، صح ذلك.
فإن قال: إن نضلتني كان ذلك على عشرة وتعطيني قفيزا من بر، لم يجز ذلك