لم يسقط الذي في العظم ما هو أبعد منه لأن جميع الشن موضع إصابة وقد ذكر بعض الناس أنه يسقط بذلك.
وقد بينا فيما سلف معنى المبادرة والمحاطة.
فإذا اشترطا الرشق عشرين، والإصابة خمسا، فرمى كل واحد منهما عشرة وأصاب كل واحد منهما خمسة فقد تساويا في عدد الرمي والإصابة، فلم يفضل أحدهما عن صاحبه ولا يرميان الباقي من الرشق لأنه يخرج عن المبادرة.
فإن رمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة، ورمى الآخر أربعة فقد فضل صاحب الخمسة. فإن رمى كل واحد منهما خمسة عشر، فأصاب كل واحد منهما خمسة فما فضل أحدهما الآخر ولا يرميان ما بقي، وإن أصاب أحدهما خمسة وصاحبه أربعة فقد فضل صاحب الخمسة وعلى هذا أبدا.
وأما المحاطة فإن يكون الرشق عشرين والإصابة خمسة، ورمى أحدهما عشرة فأصاب خمسة، ورمى الآخر عشرة فأصاب خمسة فتحاطا خمسة بخمسة ونضل (1) الآخر بكمال الرشق وعلى هذا أبدا. فإن بادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون هذا بإكمال الرشق فقد فضل المنفرد بالإصابة. مثال ذلك: رمى كل واحد منهما العشرين فأصاب الواحد كلها، وأصاب الآخر خمسة عشر تحاطا خمسة عشر وانفرد الواحد بخمسة فقد فضله، فأما إن حصل ذلك قبل إكمال العشرين بأن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي بعد إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة، فطالب صاحب الأقل صاحب الأكثر بتكميل الرشق فليس يخلو صاحب الأقل من أن يكون له فائدة في تكميل الرشق، أو لا فائدة له فيه، فإن لم يكن له في ذلك فائدة فقد فضله صاحب الأكثر ولا يجب إكمال الرشق، وإن كان له فائدة فقد ذكر جواز ذلك، وذكر أنه لا فائدة فيه.
" تم كتاب السبق والرماية "