دينار صح ذلك، فإن قال له ارم عشرين وناضل نفسك فإن كانت إصابتك أكثر فلك على دينار، لم يجز ذلك لأن الإنسان إنما يناضل غيره فأما أن يناضل نفسه فلا يصح.
فإذا رمى أحدهما فأصاب فوق سهم في الغرض وكان السهم الذي في الغرض قد ثبت نصله فيه وثقبه بطوله إلى جانب الرمي لم يحتسب له ولا عليه، لأن بينه وبين الغرض مقدار طول السهم فليس يعلم، ما يكون منه لو لم يقع، في فوق السهم فإن كان السهم الذي في الغرض قد أنفذ الغرض إلى فوقه، فوقع الثاني في فوقه فإن كان الشرط في الإصابة حسب ذلك إصابة، لأنا نعلم أنه لولا الأول أصاب الغرض، فإن كان خواسق لم يحتسب ذلك له ولا عليه، لأنا لا نعلم هل يخسق أم لا.
فإن كان نصل الأول ثبت في الغرض وبقية طوله خارجا منه فأصاب فوقه وسبح (1) عليه فأصاب الغرض حسب ذلك إصابة لأنه إنما أصاب بجودة رميه.
إذا شرطا حوالي (2) على أن ما كان منها إلى الشن أقرب، أسقط الذي كان منه أبعد، صح ذلك، فإذا رمى أحدهما سهما، فوقع في الهدف ويقرب الغرض ورمى الآخر خمسة أسهم، فوقعت أبعد، ورمى الأول سهما فوقع أبعد من الخمسة، سقطت الخمسة بالأول الذي هو أقرب، وسقط الذي بعد الخمسة، لأن الخمسة أقرب إلى الغرض، فإن رمى أحدهما خمسة إلى الهدف بعضها أقرب إلى الغرض من بعض ثم رمى الثاني كلها أبعد من الخمسة الأول، سقطت الخمسة الثانية بالأول لأنها أقرب إلى الغرض وبقيت الخمسة الأول لا يسقط (3) ما هو أقرب منها إلى الغرض ما كان منها من الغرض أبعد.
فإن رمى أحدهما الغرض، والآخر الهدف فالذي في الغرض يسقط الذي في الهدف. فإن أصاب أحدهما الغرض وأصاب الآخر العظم وهو الذي في وسط الغرض