أموالهم فلا يغنم منها إلا ما حواه العسكر دون ما سواه مما لم يحوه، ولا تسبى ذراريهم، وقد ذكرنا هذا التفصيل في باب من يجب جهاده عند قسمة أهل البغي وإذا أدرك المؤمن الباغي وظهر عليه وغشيه بسلاحه فسئل الأمان وأظهر التوبة والرجوع، أو أقر بإمامة الإمام الحق، أو أظهر ما يكون بإظهاره مفارقا لما هو عليه، لم يجز للمؤمن الذي ظهر عليه طعنه ولا ضربه، وإن كان جريحا لم يجهز عليه كما قدمناه.
وإذا عدل أهل البغي عند الظهور عليهم إلى رفع المصاحف والدعاء إلى حكم الله سبحانه وتعالى، بعد أن كانوا دعوا إلى ذلك ولم يجيبوا إليه لم يلتفت إلى هذا الفعل منهم ولم يرفع الحرب عنهم إلا برجوعهم إلى الحق.
وإذا أعانهم قوم من أهل الذمة على قتال أهل العدل لبرئت الذمة منهم، ولا فرق في ذلك بين أن يكون لمن أعانوه من أهل البغي فئة وبين أن لا يكون لهم ذلك وقتلوا مقبلين ومدبرين (1)، فإن ادعوا الجهل بما جرى معهم إنهم أكرهوا على ذلك وأظهروا التوبة مما فعلوا، عفي عنهم ولم يقتل لهم أسير ولا يسبى لهم ذرية.
وإن كان ما ادعوه إنما هو على وجه المدافعة وعرف منهم خلافه لم يلتفت إلى قولهم في ذلك ومن أصاب منهم دم إنسان من أهل العدل أو ماله طولب بذلك، ولا يجب على واحد من أهل العدل إذا أصاب شيئا من ذلك لأحد منهم.
وإذا كان رجل من أهل البغي قد استحق على رجل من أهل العدل قبل (2) الفرقة، حقا من قصاص أو أرش وطلب الحكم بينه وبينه من صاحب عسكر أهل العدل، حكم بينهم في ذلك وأمضى ما يجب لكل واحد منهما على الآخر، فإن كان ما حكم به للباغي على العادل ما لا ينبغي أن يحكم له ولا يسلم إليه، بل يجس