وأما الرشق بكسر الراء فهو عدد الرمي، وأما الرشق بفتحها فهو الرمي، وأما عدد الإصابة: فمثل أن يقال. الرشق عشرون والإصابة خمسة وما جرى هذا المجرى وأما صفة الإصابة: فمثل أن يقال: حوابي، أو خواصر، أو خوارق، أو خواسق، فالحوابي: ما وضع بين يدي الغرض، والخواصر: ما كان في جانبي الغرض، والخوارق: ما أخذ من الغرض ولم يثبت فيه، والخواسق: ما وقع في الغرض وثبت فيه.
وأما المسافة: فهي ما بين الهدفين (1)، مثل أن يقول: مأتا ذراع أو ثلاث مأة ذراع وما أشبه ذلك.
وأما الغرض: فهو الذي ينصب في الهدف ويقصد أصابته بالرمي، وقد يكون من جلد، أو قرطاس، أو ورق، أو خشب، أو من شف (2)، وقيل إنه الرقعة (3)، وأما قدر الغرض: فهو مثل أن يقال: شبر في شبر، أو أربع أصابع في مثل ذلك.
وأما السبق: فهو المال الذي يخرج في المناضلة: وأما المبادرة: فأن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي. وأما المحاطة: فأن يبادر أحدهما إلى الإصابة مع تساويهما في عدد الرمي، بعد إسقاط ما تساويا في الإصابة، فجميع هذه يجب في كل واحد منهما أن يكون معلوما، ومتى لم يكن كذلك لم يصح، والهدف هو التراب الذي يجمع وينصب الغرض فيه، وقد يجوز أن يعمل من لبن وما أشبهه.
فإن شرط أحد المتناضلين أن يرمي بجنس من القسي (4) ويرمي الآخر بجنس غيره كان جائزا، ولكل واحد منهما أن يتخير من الجنس ونصاله ما أراد، فإن رمى