فإذا دخل بينهما ثالث، وقال (1) الثلاثة سبق أو صلى فله عشرون صح ذلك، لأن كل واحد منهما يجتهد ويكد، خوفا من أن يكون ثالثا غير سابق ولا مصلى، فإن لم يستو بينهما وجعل في العطية فاضلا، فقال، للسابق عشرة وللمصلي خمسة جاز، فإن دخل بينهما ثالث صح، لأن كل واحد منهم يخشى من أن يكون ثالثا لا يأخذ شيئا، فإن لم يدخل بينهما ثالث قال قوم لا يصح والصحيح جوازه، لأن كل واحد منهما يكد ويجتهد في تحصيل الأكثر.
هذا إذا كان المسبق (2) غيرهما، فإن كان هو أحدهما فقال: أينا سبق فله عشرة، إن سبقت أنت فلك عشرة وإن سبقت أنا فلا شئ عليك كان جائزا، وفي الناس من قال: لا يجوز فإن أخرج كل واحد من المستبقين عشرة، ويقول: من سبق فله عشرون، فإن لم يدخلا بينهما محللا، لم يجز ذلك لأنه يكون قمارا، وإن أدخلا بينهما محللا فسبقهما المحلل، أحرز السبقين، وإن سبق أحدهما الآخر والمحلل، أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يكن على المحلل شئ في ماله، وكذلك لو سبق (3) المحلل وتساوى المستبقان، رجع إليهما سبقاهما ولم يكن على المحلل أيضا في ماله شئ، ولا يجوز أن يدخلا بينهما، إلا أن يكون ليس بمأمون أن يسبق فرسيهما، فإن أدخلا فرسا دون فرسيهما يأمنان عليه أن يسبقهما، كان ذلك حيلة وقمارا، وينبغي أن يخط في النهاية خط معترض، فأي الفرسين أو الأكثر خرج فيها طرف إذنه قبل الآخر، حكم بالسبق له.
فأما المناضلة في الرمي فلا يصح إلا بشروط، كل واحد منها يجب أن يكون معلوما، وهي: الرشق، وعدد الإصابة، والمسافة، وقدر العوض والسبق، وشرط المبادرة والمحاطة.