نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٠
قسم لا يكفرون، ولا يفسقون، وهم المختلفون في الفروع، كأصحاب أبي حنيفة، ومالك، وهؤلاء لا يكرهون الائتمام بهم (1).
وقسم يكفرون، وهم المعتزلة فلا يجوز الائتمام بهم (2).
وقسم يفسقون، ولا يكفرون، وهم الذين يسبون السلف، وحكم هؤلاء حكم من يفسق بالزنا، وشرب الخمر، واللواط، وغير ذلك، وهؤلاء يجوز الائتمام بهم على الكراهة، سواء أدمن عليها ولم يتب أو لا (3).
وبهذا قال الفقهاء الأربعة إلا مالكا (4).
وقد خالفوا القرآن، حيث قال الله تعالى: " ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار " (5)، وأي ركون أعظم من الائتمام في الصلاة التي هي عمود الدين، وقال الله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا " (6)، أوجب التثبت عند إخباره، ومن جملته الطهارة التي هي شرط الصلاة.
40 - ذهبت الإمامية: إلى أن الطريق ليس حائلا بين الإمام والمأموم، وأن الجدار حائل يمنع من الائتمام، إلا للمرأة.
وقال أبو حنيفة: الطريق حائل يمنع من الائتمام، إلا مع اتصال الصفوف، وكذا الماء حائل، والجدار ليس بحائل، فيجوز أن يأتم الإنسان في داره بإمام في المسجد، وبينهما جدار المسجد، والدار (7).
وهذا من أغرب الأشياء وأعجبها، وتكذيب الحس!.

(١) كتاب الأم ج ١ ص ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٨ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٤١٤ واعترف به الفضل في المقام.
(٢) كتاب الأم ج ١ ص ١٤٥ و ١٤٧ و ١٤٨ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٤١٤ واعترف به الفضل في المقام.
(٣) الأم ج ١ ص ١٤٧ و ١٤٩ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٤٢٩ والهدى ج ١ ص ٣٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ١١٣ والفصل لابن حزم ج ٤ ص ١٧٦ (٤) الأم ج ١ ص ١٤٧ و ١٤٩ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٤٢٩ والهدى ج ١ ص ٣٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ١١٣ والفصل لابن حزم ج ٤ ص ١٧٦ (٥) هود: ١١٣ (٦) الحجرات: ٦ (٧) ذكره الفضل في المقام، وعند ابن قدامة الحنبلي في المعنى، على ما رواه السيد في إحقاق الحق.
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 ... » »»
الفهرست