وقد خالف في ذلك العقل، والنقل..
أما العقل: فلأن بعض هذه الأوقات صالح للأداء، فيكون صالحا للقضاء، لمساواته إياه، وإن المبادرة إلى فعل الطاعة، والمسارعة إليها، وإبراء الذمة، وإسقاط ما شغلها أمر مطلوب للشارع، فإن الإنسان في معرض الحوادث، فربما أدركه الموت قبل القضاء، فيكون مؤاخذا.
وأما النقل: فعموم قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (1) وقول النبي صلى الله عليه وآله: " من نسي أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها " (2).
وقال: " يا بني عبد مناف، من ولي منكم من أمر الناس شيئا، فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي وقت شاء من ليل أو نهار " (3).
35 - ذهبت الإمامية: إلى أن القنوت مستحب، ومحله بعد القراءة قبل الركوع.
وقال أبو حنيفة: إنه بدعة.
وقال الشافعي: محله بعد الركوع (4).
وقد خالف ما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وآله قنت في صلاة الغداة، بعد القراءة، وقبل الركوع (5).
36 - ذهبت الإمامية: إلى أن الوتر مستحب، وليس واجبا.
وقال أبو حنيفة: إنه فرض (6).