بدعة (1).
وروى أحمد بن حنبل في مسنده: أن أبا بشير الأنصاري، وأبا سعيد ابن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة الضحى، فعابا ذلك عليه؟ ونهياه عنها (2).
38 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أن يأتم قائم بقاعد.
وجوزه الشافعي، وأبو حنيفة (3).
وقال أحمد: إذا صلى الإمام قاعدا، صلوا خلفه قعودا، مع القدرة على القيام (4).
وخالفوا في ذلك المعقول والمنقول:
فأما المعقول: فلأن القاعد أنقص، ومخل بركن بالقعود.
وأما المنقول: فقول النبي صلى الله عليه وآله: " لا يؤمن أحد بعدي قاعدا بقيام " (5).
ومن العجيب: أن أحمد أسقط فرض القيام، وهو ركن واجب بالمتابعة في القعود، مع القدرة على القيام (6).
وكيف يترك فرض لأجل النفل.
39 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز إمامة الفاسق، ولا المخالف في الاعتقاد، ولا المبدع، سواء كفر ببدعته أو لا. وقال الشافعي: أكره إمامة الفاسق، والمظهر للبدع، وإن صلي خلفه جاز، وقسم أصحابه المختلفون في المذاهب إلى أقسام.