وقد خالف في ذلك النصوص الدالة على وجوب القيام، وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة؟ وأي فرق بين السفينة وغيرها؟.
47 - ذهبت الإمامية: إلى أن العاصي بسفره كالخارج لقطع الطريق، أو للسعاية في قتل مسلم، أو لطلب لا يجوز، وشبهه، لا يجوز له التقصير في الصلاة، ولا في الصوم.
وقال أبو حنيفة، وأصحابه، والثوري، والأوزاعي: لا فرق بين سفر الطاعة والمعصية (1). وقد خالفوا المعقول والمنقول.
أما المعقول: فلأن القصر رخصة، فلا يناط بالمعاصي.
وأما المنقول: فقوله تعالى: " فمن اضطر غير باغ ولا عاد " (2)، حرم على العادي الرخصة، والقصر كذلك.
48 - ذهبت الإمامية: إلى جواز الجمع بين الظهرين، والعشاءين، سفرا وحضرا، من غير عذر، في وقت الأولى والثانية.
وقال الشافعي: كل من جاز له التقصير جاز له الجمع (3).
وبه قال مالك، وأحمد، وإسحاق (4).
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الجمع بحال لأجل السفر، ولكن يجوز الجمع بينهما في النسك، فكل من أحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة.
فإذا زالت جمع الظهرين، وجمع بين العشاءين بمزدلفة (5).
وقد خالفوا بذلك قوله تعالى: " أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل " (6).