فقد قضيت صلاتك (1).
23 - ذهبت الإمامية: إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي وآله، والتسليم لا غير.
وقال أبو حنيفة: يخرج بالتسليم، أو بالكلام، أو بخروج الريح (2).
وما أقبح المذهب المؤدي إلى الخروج من الصلاة بالريح. لكن مثل الصلاة التي شرعها يصلح الخروج منها بمثل ما قاله، فإنه ذاهب إلى جواز أن يصلي الإنسان في الدار المغصوبة (3)، على جلد كلب، لابسا جلد كلب، وبيده قطعة من لحم كلب، لأنه يقبل الذكاة عنده (4)، ثم يتوضأ بنبيذ التمر المغصوب (5)، فيغسل رجليه أولا، ثم ينتهي إلى غسل الوجه، عكس ما ورد به القرآن (6)، ثم يقوم وعليه نجاسة، ثم يكبر بالفارسية، ويقرأ بالفارسية (7): " مدهامتان " لا غير، ثم يطأطئ رأسه يسيرا جدا، غير ذاكر (8)، ثم يهوي إلى السجود من غير رفع، ثم يخفض يسيرا لينزل جبهته وأنفه فيها، من غير ذكر، ولا طمأنينة، ولا رفع منهما، ثم ينهض إلى الثانية، فيفعل مثل ذلك، ثم يقعد من غير تشهد بقدره (9)، ثم يخرج بالريح (10)...