وما رواه الحميدي في الجمع بين الصحيحين، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله الظهر والعصر جمعا، والمغرب والعشاء جمعا، من غير خوف ولا سفر (1).
وقال ابن عباس: أراد أن لا يحرج أمته.
وفي صحيح مسلم: من غير خوف ولا مطر (2).
49 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع.
وجوز الشافعي: البدأة بالعصر (3).
وقد خالف في ذلك الاجماع، وفعل النبي صلى الله عليه وآله، وأمر الله تعالى من وجوب تقديم الظهر على العصر.
50 - ذهبت الإمامية: إلى أن المقيم في بلدة لتجارة، أو طلب علم وغير ذلك، إذا نوى مقام عشرة أيام ينعقد به الجمعة.
وخالف المالكية، والشافعية فيه (4).. وقد خالفوا بوجوب صلاة الجمعة.
51 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الجمعة على أهل السواد، كوجوبها على أهل المدن.
وقال أبو حنيفة: لا جمعة لأهل السواد (5).
وخالف في ذلك القرآن، حيث قال: " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " (6).