41 - ذهبت الإمامية: إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (1).
وهو مخالف للمعقول، والمعهود من قواعد الشريعة، فإن القصر رخصة، والرخص لا تناط بالمعاصي.
42 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب القصر في سفر الطاعة.
وقال الشافعي: هو بالخيار بين القصر والاتمام (2).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى: " فمن كان منكم مريضا، أو على سفر، فعدة من أيام أخر " (3)، أوجب الأيام الأخر، فيحرم الصوم الأصل، وكل من أوجب القصر في الصوم أوجبه في الصلاة.
وقال عمران بن حصين: حججت مع النبي صلى الله عليه وآله، وكان يصلي ركعتين، حتى ذهب، وكذلك أبو بكر، وعمر حتى ذهبا (4).
وقال ابن عباس: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في السفر ركعتين (5).
وعن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (6).
وقال عمر: صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة الفطر ركعتان، وصلاة السفر ركعتان، تمام العمر، قصر على لسان نبيكم (7).