وقال صلى الله عليه وآله: ليس من البر الصيام في السفر (1).
وقال صلى الله عليه وآله: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر (2).
44 - ذهبت الإمامية: إلى أن المسافر لا يتغير فرضه بالاقتداء بالمقيم خلافا للفقهاء الأربعة (3).
وقد خالفوا عموم القرآن (4)، الدال على وجوب التقصير في المسافر، لأن الزيادة كالنقصان في الإبطال، وكما لا يتغير فرض الحاضر إذا صلى خلف المسافر، وكذا العكس.
45 - ذهبت الإمامية: إلى أن من فاتته صلاته في السفر، فإنه يقضيها في الحضر قصرا، وكذا يقضيها في السفر قصرا، سواء كان ذلك السفر أو غيره.
فقال الشافعي، وأحمد: عليه الاتمام فيهما (5).
وقد خالفا قول النبي صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها (6)، وصلاة الحضر غير صلاة السفر.
46 - ذهبت الإمامية: إلى أن من صلى في السفينة، وتمكن من القيام فيها، وجب عليه أن يصلي قائما.
وقال أبو حنيفة: هو بالخيار بين الصلاة قائما وجالسا (7).