وقال حماد بن زيد: قلت لأبي حنيفة: كم الصلاة؟ قال: خمس، قلت: فالوتر فرض؟ قال: لا أدري.
وقد خالف في ذلك المتواتر المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وآله أن الصلاة خمس، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله، فسأله عن الإسلام؟ فقال: خمس صلوات في اليوم والليلة، قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصدقة؟ فقال: الزكاة، قال: هل علي غيرها؟
قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصوم؟ فقال: شهر رمضان، فقال: هل علي غيرها؟ فقال: لا، إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل، وهو يقول: والله، لا أزيد على هذا، ولا أنقص منه، فقال النبي صلى الله عليه وآله أفلح إن صدق (1).
37 - ذهبت الإمامية: إلى أن صلاة الضحى بدعة.
وقال جميع الفقهاء الأربعة: إنها مستحبة (2).
وقد خالفوا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، روى الحميدي في الجمع بين الصحيحين، عن مروان العجلي، قال: قلت لابن عمر: تصلي الضحى؟ قال: لا، قلت: فأبو بكر؟ قال: لا، قلت: فالنبي صلى الله عليه وآله؟
قال: لا إخاله (3).
وروى الحميدي في مسند عائشة، قالت: إن النبي صلى الله عليه وآله ما صلى صلاة الضحى (4).
وفيه: عن عبد الله بن عمر، أنه قال في صلاة الضحى: بدعة