30 - ذهبت الإمامية: إلى أن من لا يحسن القراءة، وقد ضاق عليه الوقت عن التعلم، يكبر ويحمد الله تعالى، ويسبحه بقدر قراءته.
وقال أبو حنيفة: يقوم ساكتا من غير ذكر (1).
وقد خالف في ذلك العقل، والنقل.
أما العقل، فإن الذكر أنسب بالقراءة من السكوت.
وأما النقل،: فقوله صلى الله عليه وآله المشهور: " إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليتوضأ كما أمره الله تعالى، فإن كان معه شئ من القرآن فليقرء به، وإن لم يكن معه شئ من القرآن، فليحمد الله تعالى وليكبره " (2). والأمر يقتضي الوجوب.
31 - ذهبت الإمامية: إلى بطلان الوضوء بالماء المغصوب.
وخالف في ذلك جميع الفقهاء فيه (3). وقد خالفوا في ذلك العقل والنقل:
أما العقل، فلقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا، والقبيح لا يقع مأمورا به، والوضوء مأمور به، فهذا ليس وضوءا معتبرا في نظر الشرع، فيبقى في عهدة التكليف.
وأما النقل، فالمتواتر من الشرع المطهر دل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه، والحرام لا يقع عبادة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه " (4)، وقال صلى الله عليه وآله: " من انتهب نهبة فليس منا " (5)، وقال: " ولا ينهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها فهو مؤمن " (6).