وعند أبي حنيفة: إنها مسكونة (1)، وقال الله تعالى: " ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع " (2)، أسكن زوجته وولده في المكان، فقال: أسكنتهم، وإن لم يكن ساكنا معهم، وقال: أسكنت ولم يسكن هو معهم، ثبت أنه ساكن في مكان آخر، وإن كان عياله وولده في غير ذلك المكان.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لو حلف: لا يدخل دارا فصعد سطحها لم يحنث.
وقال أبو حنيفة: يحنث (3).
وقد خالف العرف، إذ يقال لمثل هذا: صعد السطح، ولم يدخل الدار.
ولأن السطح حاجز كالحائط، ولو وقف على الحائط لم يحنث.
ولأنه لو حلف لا يدخل بيتا، فدخل غرفة فوقه لم يحنث، والسطح كذلك.
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حلف لا يشم وردا، فشم دهنه لم يحنث.
قال أبو حنيفة: يحنث.
وقد خالف العرف، لأن الدهن لا يسمى وردا.
وقال: إذا حلف لا ضرب زوجته، فعضها، أو نتف شعرها يحنث.
وهو خلاف العرف.
وقال: لو حلف لا يأكل أدما لم يحنث بأكل اللحم المشوي والمطبوخ.
وقد خالف العرف، وقول النبي صلى الله عليه وآله: سيد الأدم اللحم.
وقال: لو حلف أن يمشي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله، أو المسجد الأقصى،