4 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجزي في الكسوة: الخف، ولا القلنسوة.
وقال الشافعي: يجزي (1).
وقد خالف قوله تعالى: " أو كسوتهم " (2)، ولا يقال لمن أعطى غيره قلنسوة: إنه كساه، وكذا الخف.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا قال: لا سكنت هذه الدار، حنث بأقل مدة بعد اليمين.
وقال مالك: لا يحنث، إلا إذا أقام يوما وليلة (3).
وقد خالف العرف في ذلك، والأيمان مبنية على العرف اللغوي، أو العرف الاصطلاحي، أو الشرعي، والكل معنا.
6 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حلف: لا سكنت هذه الدار، وهم فيها، فانتقل بنفسه بر في يمينه، وإن لم ينقل المال والعيال.
وقال مالك: السكنى بنفسه، وبالعيال، دون المال.
وقال أبو حنيفة: بنفسه، وبالعيال، وبالمال (4).
وقد خالفا قوله تعالى: " ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، فيها متاع لكم " (5)، أخبر بأن من ترك المتاع وخرج عنها، فهي غير مسكونة.