وقد خالف قوله تعالى: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " (1)، وهذا نص.
2 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز أكل ما صاده شئ من الجوارح إلا بعد تذكيته.
وقال أبو حنيفة، ومالك، والشافعي: يجوز بجميع ذلك، إذا أمكن تعليمه.
وقال أحمد: يجوز بالجميع، إلا الكلب الأسود البهيم (2).
وقد خالفوا قوله تعالى: " وما علمتم من الجوارح مكلبين " (3).
3 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يحل أكل السمك إلا إذا مات حتف أنفه.
وقال مالك: لا يحل حتى يقطع رأسه (4).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " أحلت لكم ميتان ودمان، فالميتان السمك والجراد " (5).
4 - ذهبت الإمامية: إلى استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأن يقول: اللهم تقبل مني هذه الذبيحة (6).
وقال أبو حنيفة: يكره ذلك كله (7).