وخالف فيه الفقهاء الأربعة (1).
وقد خالفوا العقل، والنقل:
وقال ابن عباس: سبحان الذي أحصى رمل عالج عددا، جعل في المال نصفا، ونصفا، وثلثا؟ ذهب النصفان لابن البنت. فقيل له: من أول من أعال الفرائض؟.
فقال: عمر بن الخطاب، قيل له: هلا أشرت إليه؟.
قال: هبته (2).
6 - ذهبت الإمامية: إلى جواز الوصية للوارث.
وخالف فيه الفقهاء الأربعة (3).
وقد خالفوا كتاب الله، حيث يقول: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " (4)، وقد نص في الباب أنه نوع من البر، * والأقارب أولى من الأباعد، كما قال صلى الله عليه وآله:
" ابدأ بمن تعول " (5)، وفيه صلة الرحم المأمور بها، وقال تعالى: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (6).
ولأن الوارث قد يستحق التفضيل: إما بسبب شدة فاقته وفقره، أو