وقوله صلى الله عليه وآله: " الإسلام يعلو ولا يعلى عليه " (1).
وقوله صلى الله عليه وآله: " الإسلام يزيد ولا ينقص " (2).
4 - ذهبت الإمامية إلى أنه لا ميراث بالتعصيب، بل إنما يورثون بالفرض المسمى، أو القرابة، أو السبب من الزوجية والولاء.
قال الجمهور: يرث بالتعصيب (3).
وقد خالفوا قوله تعالى: " للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا " (4)، فذكر سبحانه: أن للنساء نصيبا مما ترك الوالدان والأقربون كما للرجال.
وقال جابر، عن زيد بن ثابت: من قضاء الجاهلية أن يورث الرجال دون النساء (5).
وقال الله تعالى: " أولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " (6).
وإنما أراد الأقرب فالأقرب إجماعا، والبنت أقرب من ابن العم، والعم.
وأيضا يلزمهم: أن يكون ولد الصلب أضعف سببا من ابن ابن ابن العم، كما لو ترك ابنا وثمانية وعشرين بنتا: للابن سهمين من ثلثين، ولكل بنت سهم. ولو ترك عوض الولد ابن ابن عم، لكان ابن ابن العم عشرة من ثلثين، والباقي للبنات.
5 - ذهبت الإمامية: إلى بطلان العول.