وقوله صلى الله عليه وآله: المؤمنون عند شروطهم (1).
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز أن يشترط العامل: أن يعمل معه غلام رب النخل، سواء كان الغلام موسوما بعمل هذا الحائط أو لا.
وقال مالك: لا يجوز إلا إذا كان الغلام موسوما فيه (2).
وقد خالف العقل، والنقل:
فإن العقل يدل على أصالة الجواز، وعدم الفرق.
والنقل، قوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يجوز المزارعة بالنصف، أو الثلث، وغيرهما.
وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يجوز (3).
وقد خالفا العقل الدال على أصالة الجواز.
والنقل، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله عامل أهل خيبر بشرط ما يخرج من ثمر أو زرع.
وروى ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وآله دفع خيبر: زرعها، ونخلها إلى أهلها مقاسمة على النصف (4).
10 - ذهبت الإمامية: إلى أنه يصح إجارة الأرض بالطعام.
وقال مالك: لا يجوز (5). وقد خالف العقل الدال على أصالة الجواز.
وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " (6).