بالباطل "، وقال صلى الله عليه وآله: على اليد ما أخذت حتى تؤدي، وقال صلى الله عليه وآله:
لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس منه (1).
14 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا غصب خشبة، فبنى عليها وجب عليه ردها على مالكها، وإن افتقر إلى تخريب ما بناه على جداره.
وقال أبو حنيفة: إن كان قد بنى عليها خاصة ردها، وإن كان البناء مع طرفها، ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا لم يلزم الرد (2).
وقد خالف المنقول، والمعقول على ما تقدم.
وقال صلى الله عليه وآله: " ولا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا، ولا لاعبا، من أخذ عينا فليردها " (3).
15 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا حل دابة، أو فتح قفص الطائر، فذهب عقيب ذلك ضمن.
وقال أبو حنيفة: لا يضمن (4).. وقد خالف العقل، والنقل:
لأنه ذهب بسببه، فهو متعد.
وقال الله تعالى: " فمن اعتدى عليكم، فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ".
16 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا جنى الغاصب على الغصب الذي فيه الربا، مثل سبك الدراهم، وبل الطعام، وجب عليه رده على المالك، وأرشه.
وقال أبو حنيفة: يتخير المالك بين رده على الغاصب، والمطالبة